الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي

391

معجم المحاسن والمساوئ

« من عمل باب هدى كان له أجر من عمل به ولا ينقص أولئك من أجورهم ومن عمل باب ضلال كان عليه مثل وزر من عمل به ولا ينقص أولئك من أوزارهم » . 1888 العمل على طبق الوسواس قال في « العروة الوثقى » فصل ثبوت النجاسة : بل قد يقال بعدم رجحان الاحتياط بالاجتناب عنها ( أي النجاسة ) بل قد يكره أو يحرم إذا كان في معرض حصول الوسواس . وقال في « المتسمّك » في شرحه ج 1 ص 448 : إنّ الظاهر أنه لا إشكال في حرمة العمل على طبق الوسواس . وقال أيضا في « العروة » ( في فصل الشكوك الّتي لا اعتبار بها ) مسأله 4 : في الشك في القراءة أو الذكر إذا اعتنى بشكّه وأتى بالمشكوك فيه بقصد القربة لا بأس به ما لم يكن إلى حدّ الوسواس . أقول : ولم أجد من يعترض عليه من محشي العروة ، والظاهر من مفهومه حرمة العمل بالوسواس . وقال أيضا في العروة ( في فصل صلاة الجماعة ) : والظاهر وجوبها ( أي الجماعة ) إذا كان ترك الوسواس موقوفا عليها . وقال في المستمسك في ذيله ( ج 7 ص 135 ) : الظاهر أنه لا اشكال في حرمة الوسواس ، وقد يستفاد من صحيح ابن سنان . . . الخ . وقال في ص 349 من ج 7 ( في ذيل مسألة 8 من فصل الشكّ ) : لا إشكال في عدم الالتفات إليه ( أي الشك ) إذا كان من الوسواس لحرمة